مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص265
من غير تقييد، عند التقية (1)، لجواز كون التقية في ترك السجود عليهما ووضع شئ عليهما بل هو الظاهر، فيكون مفهوم تلك الروايات دليلا آخر على الترتيب، حيث يثبت البأس إذا لم تكن تقية في ذلك، بالاطلاق، فيشمل ما أمكن السجود على الثوب أو الكف.
المسألة الثامنة: ما مر من صحة السجود ببعض الاشياء دون بعض إنما هو بالنسبة إلى مسجد الجبهة خاصة، وأما غيرها فيجوز وضعها على أي شئ كان، بالاجماع المحقق والمحكي في كلام جماعة، له، وللاصل الخالي عن المعارض حتىما مر، لان معنى السجود إنما هو وضع الجبهة.
ولبعض الاخبار، كصحيحة حمران: (كان أبي يصلي على الخمرة، يجعلها على الطنفسة، ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد) (2).
والمستفاد منها وضع سائر مساجده عليه السلام على الطنفسة.
ورواية أبي حمزة: (لا بأس أن تسجد وبين كفيك ويين الأرض ثوبك) (3).
وفي الرضوي المنجبر: (ولا بأس بالقيام ووضع الكفين والركبتين والابهامين على غير الارض) (4).
المسألة التاسعة: السجود على الارض أفضل من غيرها مما يصح السجود عليه، بلا خلاف كما قيل (5)، له، ولكونه أبلغ في التذلل، ولجملة من الاخبار،
(1) راجع ص 263.
(2) الكافي 3: 332 الصلاة ب 27 ح 11، التهذيب 2: 305 / 1234، الاستبصار 1: 335 / 1259، الوسائل 5: 347 أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 2.
(3) التهذيب 2: 309 / 1254، الوسائل 5: 353 أبواب ما يسجد عليه ب 5 ح 2.
(4) فقه الرضا (ع): 114، مستدرك الوسائل 4: 8 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ذيل حديث 1.
(5) الحدائق 7: 259.