مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص264
(لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا) (1).
والمروي في العلل: الرجل يكون في السفر، فيقطع عليه الطريق، فيبقى عريانا في سراويل، ولا يجد ما يسجد عليه، يخاف أن يسجد على الرمضاء أحرقت وجهه قال: (يسجد على ظهر كفه فإنها أحد المساجد) (2).
والرضوي: (وإن كانت الارض حارة تخاف على جبهتك أن تحترق، أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو حية أو شوكة أو شيئا يؤذيك، فلا بأس أنتسجد على كمك إذا كان من قطن أو كتان) (3).
ثم إن مقتضى رواية العلل تقديم القطن والكتان عند الضرورة على غيرهما ولو ظهر الكف.
ولا تزاحمها الروايات المتضمنة أولا للثوب الشامل لما كان من غيرهما، لظهور عدم مدخلية الثوبية، ولا ثوب المصلي في ذلك قطعا، بل المنظور جنسه، فيكون أعم مطلقا من القطن والكتان، فيخقصص بهما، ويؤكده بل يدل عليه الرضوي المنجبر بفتوى الجماعة هنا.
ومقتضى رواية أبي بصير [ الاخرى ] (4) تقديم ظهر الكف على سائر الاجناس بعد القطن والكتان.
وحمل الامر فيها على الارشاد تجوز بلا قرينة.
والتخصيص بما إذا لم يمكن غيرهما تخصيص بلامخصص.
فالقول بالترتيب بين الثوب أي القطن والكتان، وبين الكف وغيرهما بتقديم الاول ثم الثاني، كما ذكره جماعة من الاصحاب من غير نقل خلاف، بل بين الثاني والثالث – فيقدم الكف على غير هما وغير القطن والكتان – قوي جدا.
ولا تنافيه الروايات المقدمة المتضمنة لتجويز السجود على المسح والبساط
(1) التهذيب 2: 308 / 1247، الاستبصار 1: 332 / 1247، الوسائل 5: 351 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 7.
(2) علل الشرائع: 340 / 1، الوسائل 5: 349 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 6.
(3) فقه الرضا (ع): 114، مستدرك الوسائل 4: 7 أبواب ما يسجد عليه ب 3 ح 1.
(4) في النسخ: الاولى، والصحيح ما أثبتناه.