مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص256
وقي قى الزنجبيل والزعفران والدارجيني والعناب ونحوها وجهان، أقربها جدا المنع، لاعتياد أكلها.
وأما مثل عود الصندل وأصل الخطمي وورقه وورده وما ماثلها، فالاقرب الجواز، لعدم الاعتياد.
ولو اعتيد أكل شئ أو لبسه في قطر دون قطر، ففي اعتبار قطر الشارع لوجوب حمل اللفظ على متعارفه، أو اختصاص كل قطر بمعتاده لصدق اللفظ في أحدهما وعدمه في الاخر، أو المنع مطلقا لصدق المأكول عادة ولان الحنطة والشعير والتمر والارز وأمثالها يطرد أكلها في قطر دون آخر، مع انعقاد الاجماع فيها على المنع، أوجه.
والصحيح أن يقال: إنه إن كان مما يصدق عليه المأكول والملبوس عند أهل كل من القطرين وإن قال أحدهما ما نعتاد بأكله، لا يجوز السجود عليه كالخبز، فإنه وإن لم يعتد أكله عند ممثر أهل الطبرستان وبادية العرب ولكنهم يقولون إنه من المأكولات وإن لم يعتد أكله، ومثله الجبن واللحم عند بعض الناس حيث لا يأكلونهما ويتحاشون عنهما ولكن لا يسلبون عنهما اسم المأكول.
وإن كان مما لا يصدق عليه المأكول والملبوس عادة عند الطائفتين فيجوز السجود عليه، كالفحم والطين واصول بعض النباتات، حيث قد يعتاد بأكلهبعض الناس ومع ذلك يقولون إنه ليس بمأكول ولكنا اعتدنا أكله.
وإن كان مما لا يصدق عليه المأكول والملبوس عادة عند إحدى الطائفتين دون الاخرى، بل الاخرى تسلب عنه الاسم، فإن كانت إحداهما نادرة غير ملتفت إليهم وإلى عرفهم كأهل بادية بعيدة عن العمران أو جزيرة أو قرية من أطراف الارض، وكان المعظم على خلافه، فالاعتبار بالمعظم، إذ قد عرفت أن المراد مما صدق عليه اللفظ عرفا، والمصداق العرفي ما عليه معظم الانسان.
وإن لم تكن إحداهما كذلك بل كان عرف كل منهما مما يعتنى به ويلتفت إليه، فالحق الجواز، لحصول الشك في الاسمتناء، وصدق النبات.