مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص249
معارض بما هو أقوى منه سندا، كحسنة زرارة: قلت له: أسجد على الزفت ؟ – يعني القير – فقال: (لا) (1).
فإن السؤال عن الجواز قطعا فالنفي له.
والترجيح لها، لمخالفتها العافة، واختصاصها بغير حال الضرورة، والاول موافق لها (2)، وأعم منه.
مع أنه مع التكافؤ يرجع إلى أصالة عدم الجواز.
ومع ذلك لا دلالة لما نفي الباس فيه عن الصلاة، لجواز كون المراد القيام عليه حال الصلاة (3).
فتجويز القول بالكراهة – كما في المدارك والوافي (4) – لا وجه له.
ثم إنه ظهر مما ذكرنا أن المناط في تعيين ما لا يصح السجود عليه من الاجزاء الكائنة في الارض: عدم صدق كونه بعض الارض، بل الشك في صدقه أيضا إذا لم يسبق بالعلم بالصدق أولا حتى يستصحب، كما في الاجزاء المذكورة، لاحتمال كونها مخلوتة كذلك ابتداء أو متكونة من الارض وغيره من ماء ونحوه.
وأما جعل الضابط، المعدنية – كما في كلام كثير من الاصحاب (5) – فعندي غير حسن، لصدق المعدن لغة وعرفا على الاعم من ذلك، فيقال: معدن الحجر الفلاني والتراب الكذائي، كمعدن حجر الرحى والتراب الاحمر والجص وغيرها، مع أنه لم يرد نص متضمن لذلك اللفظ حتى يجب جعله المناط.
المسالة الثانية: اعلم أنه لا يصدق على شئ من أجزاء الارض حال
(1) الكافي 3: 330 الصلاة ب 27 ح 2، التهذيب 2: 303 / 1226، الاستبصار 1: 331 / 1242، الوسائل 5: 346 ابواب ما يسجد عليه ب 2 ح 1.
(2) ادعى المجلسي (ره) في البحار 82: 156 اتفاق المخالفين على الجواز، ولكن لم نجد في كتبهم تصريحا بذلك.
(3) مع أن في إرادة القيرمن القار نظرا لجواز أن يكون المراد منه الاشياء السود مما وهم السجود عليه، ويكون النهي للغيرية فيما ورد النهى عنه فيه.
منه رحمه الله.
(4) المدارك 3: 244، الوافي 8: 736.
(5) انظر: جامع المقاصد 1: 160، وروض الجنان: 222، والمدارك 3: 243.