پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص245

الاصل الاول.

إذا عرفت هذه فاعلم أن ما يمكن أن يسجد عليه إما أرض أو نباتها أو غيرهما، وإلثاني على قسمين: الاول المأكول أو الملبوس، والثاني غيرهما، فهذه أربعة أقسام، وها هنا أقسام اخر: ما يشك في أرضيته أو في نباتيته، أو في مأكوليته وملبوسيته.

فهذه أقسام تذكر أحكامها في مسائل:المسالة الاولى: اعلم أن في كرة الارض اجزاء مختلفة الحقائق عرفا، ترابية ورملية وجصية وكحلية وزرنيخية وملحية وقيرية وحجرية ونحاسية وحديدية وذهبية وهكذا إلى آخر الفلزات والجواهر والمعادن، ولفظ الارض موضوع لتمام الكرة أو مع قطعة عظيمة منها أيضا، وليس موضوعا لكل جزء جزء منها بخصوصه، كما في لفظ الماء الموضوع للكل والجزء، وإلا لصدق على كل جزء الارض إذا انفصل من الارض أيضا، وليس كذلك.

ولكن هذه الاجزاء الكائنة فيها: منها ما هو جزء للارض أيضا، ويصدق عليه أنه بعض الارض وأنه جزء أرضي، ومنها ما ليس كذلك بل جزء فيها.

والضابط في التفرقة بينهما أن تفرض كرة الارض من ذلك الجرء خالصة فإن صدق عليها اسم الارض حينئذ أيضا، أو فرضت كرة اخرى منه خالصة فان صدق أنه تعددت كرة الارض، أو إذا حصلت قطعة عظيمة منه في الهواء صدق أنها أرض ارتفعت، فهو جزء أرضي أو جزء للارض وبعض منها، وذلك كالتراب والرمل بل الجص.

وإن لم يصدق ذلك فليس جزءا أرضيا ولا بعضا منه، كالفضة والذهبوالحديد ونحوها.

فما كان من الاول يصدق على السجود عليه حال اتصاله بالارض أنه سجود على الارض وإن لم يكن هو بخصوصه إلا بعض الارض – كصدق تقبيل زيد