پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص243

أن السجود، هل هو وضع الجبهة على الارض ؟ كما فسرت به سجدة الصلاة في بعض كتب اللغة (1)، وتؤيده – على ما قيل – مرسلتا الفقيه: (السجود على الارض [ فريضة ] وعلى غير الارض سنة) (2) وفي إحداهما: (والخمرة) مكان (غير الارض) (3) دلتا على أن السجدة المأمور بها في كتابه سبحانه هي وضع الجبهةعلى الارض.

أو الانحناء حتى يساوى موضع جبهته موقفه مع وضعها على شئ ؟ كما فسرت به بعض الكتب الفقهية (4)، ويؤيده عدم اشتراط الارض فيما يوضع عليه غير الجبهة مع إطلاق السجود عليه.

الظاهر هو الثاني، لعدم صحة السلب، وعدم تبادر الغير، وثبوت الاستعمال في الاعم، وعدم ثبوته في غيره، فيتحد المستعمل فيه المعلوم، فيكون الاصل فيه الحقيقة، ونحو قوله في الاخبار الكثيرة: السجود على الارض وعلى غير الارض، فإن المستفاد منه خروج كونها على الارض عن معناها.

وأما ما مر من قول بعض اللغويين، فالظاهر أن المراد من الارض مطلق ما يحاذي الموقف، لانه إنما فسر سجدة الصلاة بذلك مع انه من العامة التي لا يشترط ذلك عنده فيها أصلا، بل على عدم الاشتراط إجماعهم، ومع أنه في بيان المعنى الشرعي، وقوله فيه ليس بحجة قطعا.

ومن هذا القبيل ما قال بعض فقهائنا: ويجب وضع سبعة أعظم على الارض (5)، مع أنه لا يقول باشتراط الارض في غير الجبهة.

(1) انظر: الصحاح 2: 483، ولسان العرب 3: 206.

(2) الفقيه 1: 174 / 824، الوسائل 5: 345 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 8.

وأضفنا ما بين المعقوفين من المصدر وفيه: (على غيرذلك) بدل: (على غير الارض).

(3) لم نعثر على هذه المرسلة في الفقيه، ووجدناها في الكافي عن محمد بن يحيى باسناده.

الكافي 3: 331 الصلاة ب 27 ح 8، الوسائل 5: 345 ابواب ما يسجد عليه ب ا ح 7.

(4) كما في المفاتيح 1: 142.

(5) كما في مفاتيح الشرائع 1: 143.