پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص242

والاخر: في الدعائم: (وأكمل ما يجزي أن يصيب الارض من جبهتك قدر درهم) (1).

قيل: وهما نص فيما قالوه (2).

وهو في الثاني محل نظر، للتقييد بالاكمل (3).

بل وكذا في الاول، لما مر من إمكان ارادة إجزاء الامر الندبي، مع أن فيه في النسخ المصححة التي رأينا من فقه الرضا: (ومنخريك) مقام (يجزيك) ولا تكون له دلالة حينئذ، مضافا إلى ما فيها من الضعف الخالي عن الجابر.

وفي الذكرى – بعد اختيار مقدار الدرهم – قال: لتصريح الخبر وكثير من الاصحاب، فيحمل المطلق من الاخبار وكلام الاصحاب على المقيد (4).

انتهى.

فان أراد بالخبر بعض ما مر فقد عرفت حاله، وان أراد غيره فلا نعرفه ككثير من الاصحاب.

وقد ينقل عن الاسكافي القول بوجوب استيعاب الجبهة (5).

وهو شاذ، ولا دليل عليه سوى الصحيحة، المردودة بالشذوذ، المعارضة باكثر منها عددا، فيجب حملها على الاستحباب جمعا، بل قطعا بقرينة التصريح بأفضليته في الرواية المقدمة (6).

الثاني: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه:فان لما يسجد عليه مدخلية في المعنى الحقيقي للسجدة.

وتحقيق المقام في هذا المرام، وبيان ما يصح السجود عليه وما لا يصح بعد مقدمة وهي:

(1) الدعائم 1: 164، مستدرك الوسائل 4: 458 أبواب السجود ب 8 ح 1.

(2) لم نعثر على قائله.

(3) يرجد في نسخة الدعائم التى بايدينا: (أقل) بدل (اكمل).

(4) الذكرى: 201.

(5) حكاه عنه في الرياض 1: 168.

(6) ص 240، الرقم (4).