مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص241
قيل (1): ولعله لحسنة زرارة: (الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيما سقط من ذلك إلى الارض أجزأك، مقدار الدرهم ومقدار طرف الانملة) (2).
ولا أعرف لها وجه الدلالة، بل هو – كما اعترف به في المدارك وغيره (3) – بالدلالة عل خلافه أشبه، إذ مقتضاها الاكتفاء بقدر طرف أنملة وهو دون الدرهم بكثير قطعا.
وقيل (4): لصحيحة علي: المرأة تطول قصتها، فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الارض وبعض يغظيه الشعر، هل يجوز ذلك ؟ قال: (لا حتى تضع جبهتها على الارض) (5).
وظاهرها إيجاب تمام الجبهة، وهو إما خلاف الاجماع، أو شاذ يخرج به الخبر عن الحجية، فهي على الندب محمولة.
مع أنه لا دلالة لها عل الدرهم، وإخراج الزائد بالاجماع ليس بأولى من إرادة الاستحباب.
وحملها على كون الواقع من الجبهة على الارض ما دون المسقى، أو ردها باحتمال ذلك، باطل، إذ بعضها لا يقصر عن المسمى ألبتة،مع أن ترك الاستفصال يفيد العموم.
نعم ذكر الدرهم في خبرين: أحدهما: الرضوي: (وترغم بأنفك، ويجزئك في موضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم) (6).
(1) كما في المدارك 3: 404.
(2) الكافي 3: 333 الصلاة ب 28 ح 1، الوسائل 6: 356 أبواب السجود ب 9 ح 5.
(3) المدارك 3: 404، وانظر: الذخيرة: 288، والرياض 1: 168.
(4) انظر: الذكرى: 160.
(5) التهذيب 2: 313 / 1276، مسائل علي بن جعفر: 239 / 560، الوسائل 5: 363 أبواب ما يسجد عليه ب 14 ح 5.
(6) فقه الرضا (ع): 114 وفيه (ترغم بأنفك ومنخريك).