پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص237

ودعوى تبادر غيره من الكفين ومنافانه للتأسي وعمل الائمة غريبة، لتجويز المشهور السجود على ما دون المفصل ولو بيسير، ولا يختلف التبادر بالنسبة إليهما ولا التأسي.

وهل يجب السجود على باطنيهما ؟ كما عن نهاية الفاضل (1)، والشهيدين (2)، وفي المدارك (3)، بل عن الاول نسبته إلى ظاهر علمائنا إلا المرتضى، وعن الذكرى إلى الاكثر، واستدل له في المدارك بالتأسي، وفي غيره بأنه المعهود من فعل النبي والائمة والمسلمين (4).

أولا يجب ؟ كما هو محتمل عبارة الاكثر حيث أطلقوا، وتردد في المنتهى (5).

مقتضى الاصل والاطلاقات: الثاني.

والقول بأن المطلق ينصرف إلى الفرد الشائع المعهود، والمتعارف باطن الكف كما في الحدائق (6).

باطل، لانه إن اريد شيوع إرادة الباطن من اليد والكف فهو ممنوع، وإن اريد شيوع وضع الباطن من إطلاق السجود عليها أو وضعها – فلوسلم – فيحتمل أن يكون ذلك حادثا بعد زمان الشارع لاستحبابه أو فتوى الاكثر بوجوبه.

بل الظاهر عدم شيوع السجدة على اليد قبل حكم الشارع بذلك حتى يكون له شائع، بل لا شائع للسجدة عليها ولا استعمال له في غير هذا الموضع.

وأما وضع اليد والكف فلا شيوع له في الباطن قطعا.

والتأسي غير واجب.

(1) نهاية الاحكام 1: 488.

(2) الشهيد الاول في الذكرى: 201، والبيان 168، الشهيد الثاني في روض الجنان: 276.

(3) المدارك 3: 404.

(4) شرح المفاتيح للبهبهاني (ره) (المخطوط).

(5) المنتهى 1: 290.

(6) الحدائق 8: 278.