مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص233
والثانية: (والله لا تقسد زيادة سجدة) (1).
خلافا في أولهما، للمحكي عن الكليني (2)، وظاهر العماني (3)، فتبطل بالاخلال مطلقا.
للاصل المتقدم.
واقتضاء الركنية لذلك.
ورواية معلى، عن أبي الحسن الماضي: (في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته وسجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة) (4).
ويدفع الاصل: بما مر.
واقتضاء الركنية: بمنعها بهذا المعنى، والمسلم الركنية بالمعنى الذي ذكرنا، كيف ؟ ! ولم يرد لفظ الركن في نص، ولوورد لم يثبت له معنى خاص، وإنما هوأمر اصطلحوا عليه ولم يثبت الاصطلاح في السجدتين إلا بذلك المعنى.
والرواية: بعدم صراحتها، بل ولا ظهورها في المخالفة، لاحتمال السجدة فيها السجدتين لا الواحدة بقرينة تعريفها بلام الجنس.
واحتمال الاستحباب، لعدم تضمنها الامر المفيد للوجوب، ولو سلم فلا شك في شمولها للواحدة والاثنتين فيتعين التخصيص بما مر.
مضافا إلى ما في الرواية من خللها باعتبار تقدم المعلى على أبي الحسن الماضي، فلا يمكن روايته عنه، ومعارضتها مع ما هو أرجح منها سندا وعددا وعملا.
(1) التهذيب 2: 156 / 611، الوسائل 6: 319 أبواب الركوع ب 14 ح 3.
(2) الكافي 3: 361.
(3) حكاه عنه في الذكرى: 200.
(4) التهذيب 2: 154 / 606، الاستبصار 1: 359 / 1363، الوسائل 6: 366 أبواب السجود ب 14 ح 5.