پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص231

البحث السادس في السجود ووجوب سجدتين في كل ركعة من فريضة شرعا، أو نافلة شرطا مجمع عليه، بل ضروري الدين.

والنصوص فيه متواترة معنى.

وهما معا ركن، بمعنى بطلان الصلاة بالاخلال بهما معا، عمدا وسهوا، وبزيادتهما معا كذلك، ولا تبطل بالاخلال بواحدة أو زيادتها سهوا.

أما الاولان فبالاجماعين، مضافا في أولهما إلى ما مر من أصالة الركنية – بهذا المعنى – في كل جزء واجب من الصلاة، وصحيحة زرارة: (لا تعاد الصلاة إلامن خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود) (1).

وفي الثاني إلى ما يأتي من القاعدة المستندة إلى الاخبار الدالة على بطلان الصلاة بالزيادة.

وتؤيده رواية زرارة: (لا يقرأ في المكتوبة شئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوية) (2).

وقد يجعل ذلك دليلا (3)، وفيه نظر (4).

(1) الفقيه 1: 225 / 991، التهذيب 2: 152 / 597، الوسائل 6: 313 أبواب الركوع ب 10 ت 5.

(2) الكافي 3: 318 الصلاة ب 22 ح 6، التهذيب 2: 96 / 361، الوسائل 6: 105.

أبواب القراءة ب 40 ح 1 وفي جميعها: (لا تقرأ في المكتوبة شئ من العزائم.

).

(3) كما في الرياض 1: 168.

(4) أما أولا فلان قوله: (لا يقرا) إخبار بقرينة قوله: (شئ) فيمكن أن يكون المعنى: يرجح ذلك لان السجود زيادة وهي مرجوحة.

وأما ثانيا فلانه يحتملأن يكون مخصوصا بالعمد، إذ قوله: (فإن