مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص230
بل في صحيحة محمد: عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه عن ثوبه، قال: (إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس) (1).
فإن وصف الاخراج بالحسن وعدمه بنفي البأس ظاهر في أحسنية الاول.
ولا يتوهم منافاة نفيه البأص عن الثاني لكراهته، لان البأس هو العذاب، والكراهة لا تنافي نفيه.
++ ++ ++
(1) الفقيه 1: 174 / 822، التهذيب 2: 356 / 147، الاستبصار 1: 391 / 1491، الوسائل 4: 431 أبواب لباس المصلي ب 40 ح 1.