مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص227
وبين الرفع، وهو ممنوع جدا.
إلا أن في رواية الاحتجاج الاتية في تكبيرات السجود (1) دلالة على استحبابه، وهو يعارض روايات الحصر بالعموم من وجه، والتخيير طريق الجمع.
ومنها: أن يقول بعد رفع الرأس من الركوع: (سمع الله لمن حمده) لصحيحة حماد: فلما استمكن من القيام قال: سمع الله من حمده، ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه، ثم سجد (2).
وصحيحة زرارة: (ثم قل: سمع الله لمن حمده – وأنت منتصب قائم – الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء، والعظمة لله رب العالمين.
تجهر بها صوتك، ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا) (3).
وصريح الروايتين استحباب السمعلة بعد الانتصاب كما هو المشهور، وفي الذكرى عن ظاهر العماني والحلي وصريح الحلبيين: استحبابها حال الارتفاع،وباقي الاذكار بعد الانتصاب (4).
ولا مستند لهم.
ومقتضى إطلاق الصحيحة وسائر الاخبار الاتية استحباب السمعلة لجميع المصلين كما هو المشهور، بل عن الخلاف والمعتبر والمنتهى: الاجماع عليه (5).
وقيل: المأموم لا يسمعل، بل يقول: الحمد لله رب العالمين، لصحيحة جميل: ما يقول الرجل خلف الامام إذا قال: سمع الله لمن حمده ؟ قال: (يقول: الحمد لله رب العالمين، يخفض من الصوت) (6).
(1) انظر: ص 283.
(2) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 89 / 301، الوسائل 5: 459، 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1، 2.
(3) الكافي 3: 319 الصلاة ب 24 ح 1، التهذيب 2: 77 / 289، الوسائل 6: 295 أبواب الركوع ب 1 ح 1.
(4) الذكرى: 199.
(5) الخلاف 1: 350، المعتبر 2: 203، المنتهى 1: 285.
(6) الكافي 3: 320 الصلاة ب 24 ح 2، الوسائل 6: 322 أبواب الركوع ب 17 ح 1.