پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص225

ثم استحباب التطويل أعم من أن يسبح في الركوع بالكبرى أو الصغرى أو أتى بمطلق الذكر.

وأما الاعداد المتقدمة فاستحبابها مخصوص بالتسبيح، بل الكبرى منه في غير الثلاث، للاصل والاختصاص.

ومنها: أن يصلي في ركوعه وسجوده على النبي وآله بعد التسبيح أو قبله.

لا لما في الذكرى من صحيحة ابن سنان: عن الرجل يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعا وإما ساجدا، فيصلي عليه وهو على تلك الحال ؟ فقال: (نعم،

إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله

وسلم كهيئة التكبير والتسبيح) الحديث (1).

لانها إنما تدل على الاستحباب من حيث ذكره صلى الله عليه وآله، والمدعى استحبابها ابتداء.

أو رواية الحلبي: (كلما ذكرت الله عزوجل والنبي فهو من الصلاة) (2).

لانها لا تثبت إلا الجواز وعدم فساد الصلاة بها.

بل للصحيحة وللرواية، الاولى: اصلي على النبي وأنا ساجد ؟ فقال: (نعم هو مثل سبحان الله والله أكبر) (3).

والاخرى: (من قال في ركوعه وسجوده وقيامه: صلى الله على محمد وآل محمد، كتب الله له مثل الركوع والسجود والقيام) (4).

ومثلها في ثواب الاعمال إلا أن فيه: (اللهم صل على محمد وآل محمد) (5).

والظاهر اختصاص الاستحباب بإحدى العبارتين، وإن جاز غيرهما بل

(1) الكافي 3: 322 الصلاة ب 25 ح 5، التهذيب 2: 299 / 1206، الوسائل 6: 326 أبواب الركوع ب 20 ح 1.

(2) الكافي 3: 337 الصلاة ب 30 ح 6، التهذيب 2: 316 / 1293، الوسائل 6: 327 أبواب الركوع ب 20 ح 4.

(3) التهذيب 2: 314 / 1279، الوسائل 6: 326 أبواب الركوع ب 20 ح 2.

(4) الكافي 3: 324 الصلاة ب 25 ح 13، الوسائل 6: 326 أبواب الركوع ب 20 ح 3.

(5) ثواب الاعمال: 34، الوسائل 6: 326 أبواب الركوع ب 20 ح 3.