پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص224

بما مر من اتساع الصدر، وكأنه لما يستفاد من الاخبار من مطلوبية الرغبة والميل في المندوبات (1).

ولا بأس به، وإن أمكن القول بالاستحباب مطلقا، لاطلاق الموثقة.

وقد يقال باستحباب تطويل كل من الركوع والسجود بقدر القراءة، لصحيحتي ابن وهب وابن حمزة، الدالتين على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل كذلك (2)، ولكن الاولى صريحة والثانية ظاهرة في الصلوات المندوبة، فالقول به فيها خاصة جيد.

وكذا مقتضاها عدم سشحباب التطويل للامام بل كراهته.

وهل هو مخصوص بما إذا لم يعلم من المأمومين حب الاطالة ؟ قيل: نعم (3)، لظاهر التعليل.

وفيه كلام، لانه إنما هو إذا حمل الناس على المأمومين، وأما إذا ابقي على عمومه يكون معناه أنه لوجود الصنفين في الناس شرع هذا الحكم لكل إمام، فالتعميم أولى.

وأما تطويل المعصوم كما في رواية الصيقل فلا يعلم أنه لحب المأمومين فلعله لعلة اخرى، أو لمعارضة كثرة ميله مع عدم حب المأمومين، أو عدم العلم بحبهم.

وهل يكره الزائد عن القدر الواجب من الذكر للامام مع وجود من يضعف عنه، أو ذي الحاجة الطالب للاقتصار ؟ مقتضى التعليل ذلك، وإن كان ظاهر بعضهم استحباب الثلاث له مطلقا (4).

(1) انظر: الوسائل 1: 85 أبواب مقدمة العبادات ب 26، والمستدرك: 144 أبواب مقدمة العبادات ب 24.

(2) صحيحة ابن وهب: التهذيب 2: 334 / 1377، الوسائل 6: 333 أبواب الركوع ب 26 ح 2.

صحيحة ابن حمزة: التهذيب 2: 123 / 468، الوسائل 6: 332 أبواب الركوعب 26 ب 1.

(3) كما في الروضة 1: 273.

(4) انظر: الذكرى: 199.