پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص222

ومنها: أن يكون ذكره تسبيحا، للخروج من الخلاف، والامر به في كثير من الاخبار.

وأزيد منه في الفضل أن تسبح ثلاث صغريات أو واحدة كبرى، لما مر من الوجهين.

والظاهر من الاخبار أفضلية الواحدة الكبرى من الثلاث صغريات، لوقوع الامر بالواحدة في كثير من الروايات، بخلاف الثلاث، فإنها لم يؤمر بها بخصوصها وإنما ورد إجزاؤها، مع أنه ورد أنه أخف ما يكون من التسبيح (1)، والظاهر كما مرالخفة في الرجحان.

والازيد منهما فضلا الكبريان، لقوله في رواية الحضرمي: (ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته) (2).

والازيد منهما ثلاث كبريات، للامر بها في كثير من الروايات، وخصوص روايتي هشام والحضرمي ومرسلة الهداية المتقدمة جميعا (3).

والافضل منها السبع، لرواية هشام.

والافضل منها التسع، للرضوي، قال بعد الامر بقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات: (وإن شئت خمس مرات، وإن شئت سبع مرات، وإن شئت التسع فهو أفضل) (4).

ولا ينافيه قوله في رواية هشام: (والفضل في سبع) كما هو الظاهر من الخلاف (5)، والاسكافي (6)، وجماعة (7)، حيث يظهر منهم عدم استحباب الزيادة

(1) انظر: الوسائل 6: 302 أبواب الركوع ب 5.

(2) الكافي 3: 329 الصلاة ب 26 ح 1، التهذيب 2: 157 / 615، الاستبصار 1: 324 / 1213 الوسائل 6: 301 أبواب الركوع ب 4 ح 7.

(3) راجع ص 204 و 208 و 210.

(4) فقه الرضا (ع): 106، مستدرك الوسائل 4: 423 أبواب الركوع ب 4 ح 2.

(5) الخلاف 1: 349.

(6) حكاه عنه في الذكرى: 198.

(7) منهم العلامة في المنتهى 1: 283، وصاحب المدارك 3: 397.