پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص219

احتج السيد (1): بالاجماع، وهو ليس بحجة علينا.

والامر، وهو للاستحباب، ولولاه لخرج المتضمن له عن الحجيتة بالشذوذ.

وهل يختص استحبابه بكونه للتكبير أولا: بل يستحب ولو لم يكبر أيضا ؟.

ظاهر جماعة: الثاني (2)، وهو الحق، لاطلاق الحكم باستحبابه في إحدى صحيحتي زرارة، وصحيحة ابن مسكان: في الرجل يرفع يده كلما أهوى للركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال: (هي العبودية) (3).

والحكم باستحبابه مع التكبير في بعض الاخبار لا يوجب التقييد ؟ فهنا ثلاثة امور مستحبة: التكبيرة، ورفع اليدين، وتقارنهما.

ثم الظاهر من الاصحاب اتحاد كيفية الرفع وقدره في تكبيرة الافتتاح وفي غيرها من حالات الرفع، فالاولى كونه كذلك وإن اختص الدليل في البعض بالاولى.

ثم إنه يظهر من استحباب التكبير قائما وانتهاء الرفع بانتهاء التكبير أنه ينبغى أن يكون الركوع بعد إرسال اليدين.

ومنها: أن يضع يديه على ركبتيه، مقدما لوضع اليمنى، مالئا كفيه منهما، مفرجات الاصابع، قابضا بها الركبتين، رادا ركبتيه إلى خلفه، مستويا ظهره بحيث لو صبت عليه قطرة ماء لم تزل لاستوائه، مادا عنقه، مستحضرا فيه: آمنت بك ولو ضربت عنقي، أو: آمنت بوحدانيتك ولو ضربت عنقي، صافا لقدميه،باعدا بينهما قدر شبر، ناظرا بينهما، مجنحا يديه، متجافيا بهما، داعيا أمام التسبيح بالاتي، كل ذلك للروايات.

ففي صحيحة زرارة: (ثم اركع وقل: اللهم لك ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وأنت ربي، خشع لك قلبي وسمعي وبصري

(1) الانتصار: 44.

(2) كالعلامة في التذكرة 1: 119، وصاحب المدارك 3: 396، وصاحب الحدائق 8: 259.

(3) التهذيب 2: 75 / 280، الوسائل 6: 297 أبواب الركوع ب 2 ح 3.