پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص214

إحداهما، فإنه ليس بواجب قطعا.

مع أنه ليس في إحداهما تصريح بالركوع، فإرادة تسبيح الركعتين الاخيرتين ممكنة.

مضافا إلى أن نفس الاجزاء وعدمه لا يتعين كونهما للامر الوجوبي كما مر مرارا.

فالقول الثاني – كما هو ظاهر أكثر الفتاوى – أقوى.

ب: لا شك في أثه على القول بكفاية مطلق الذكر لا يجب ضم قوله: وبحمده مع التسبيحة الكبرى.

وأما على القول بوجوبها معينا أو مخيرا فهل يجب أم لا ؟.

صريح المحقق الثاني: نعم (1)، للامر به في مرسلة الهداية، وصحيحة زرارة، والرضوي (2)، ورواية حماد الطويلة المتضمنة لصلاته عليه السلام، وقوله في الاخر: هكذا صل (3)، والتصريح بجريان السنة به في رواية العلل (4).

ولا ينافيه خلو بعض الاخبار عنه، لعدم وجوب ذكر كل واجب في كل خبر.

مع أنه يمكن أن يراد من (سبحان ربي العظيم) ما تضمن قوله (وبحمده) كما يراد من بسم الله (بسم الله الرحمن الرحيم) .

وصريح بعض آخر: لا (5).

وهو الاقوى، للاصل، وعدم تمامية شئ مما ذكر.

أما المرسلة، فلضعفها وخلوها عن الداك على الوجوب.

وأما الصحيحة والرضوي، فلعدم كون الامر فيهما للوجوب قطعا كما مر.

وكذا رواية حماد، لاشتمالها على كثير من المستحبات.

وأما رواية العلل، فلان السنة أعم من الواجب.

(1) جامع المقاصد 2: 287.

(2) راجع ص 209 و 210 و 211.

(3) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301، الوسائل 5: 459، 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1، 2.

(4) راجع ص 208.

(5) كما في المدارك 3: 393.