پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص213

الدعاء الغير الواجب قطعا، فحمله على الندب متعين.

ومنه يظهر الجواب عن الرضوي.

ومنهم من أوجب ثلاث كبريات أو مثلها صغريات مخيرا بينهما، مع أفضلية الكبرى، وهو ظاهر كلام الحليي (1)، ونقل عنه في المختلف قولا آخر (2).

ومنهم من أوجب ثلاث كبريات خاضة، حكاه في التذكرة عن بعض علمائنا (3).

ودليلهما يظهر مما مر كجوابهما، مع أنه يكفي في ردهما شذوذهما الموجب لدخولهما في خلاف المجمع عليه.

فروع: أ: هل يقدر مطلق الذكر – على القول بكفايته – بقدر أم لا ؟.

قيل: ظاهر كلام الصدوق أنه يتعين منه مقدار ثلاث صغريات أو واحدة كبرى (4)، واختاره بعفى مشايخنا المعاصرين (5)، لظاهر حسنتي مسمع المتقدمتين (6).

ويرد بأنهما معارضتان مع صحيحتي ابن يقطين (7).

وحملهما على الكبيرة ليس بأولى من حمل الحسنتين على إجزاء الامر الندبي سيما مع قرينة قوله مترسلا في

(1) الكافي في الفقه: 142.

(2) المختلف: 96.

(3) التذكز 1: 119.

(4) قال في الامالي ص 512: والقول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات، إلى أن قال: ومن لم يسبح في ركوعه وسجوده فلا صلاة له إلا أن يهلل أو يكبر أو يصلي على الني صلى الله عليه وآله بعدد التسبيح.

(5) الرياض 1: 167.

(6) في ص 203 – 204.

(7) راجع ص 205.