پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص212

مطلق الذكر خالية عن المعارض اليقيني.

وحمل المطلق على الرخصة، والمقيد على الاصالة غير مفيد، لان المقصود في المطلق الكفاية، من باب الرخصة كانت أو الاصالة.

ومنه يظهر الجواب عن رواية عقبة.

وأما عن الامر بها في رواية هشام، فبأنه ليس أمرا.

وأما قوله: (الفريضة من ذلك.

)

فإن حمل على الكبرى في ليست بفرض حقيقي عنده ومجاز متعدد، وإن حمل على المطلق فمع كونه خلاف الظاهر هو لا يقول به.

وأما عن صحيحة ابن عمار، ورواية أبي بصير، فبعدم دلاللهما على الوجوب، لاحتمال كون ما ذكر أخف ما يكون في مرتبة الاستحباب، وأدنى ما يجزئ عن الامر الندبي.

ويؤيده منع كونهما أخف وأدنى من تسبيحة كبيرة سيما إذا لم يكن معها: وبحمده، كما في كثير من الاخبار (1)، فيتعين الحمل على الخفة والدنو فيالرجحان.

على أن مدلولهما أن الثلاث أخف ما يكون من التسبيح وأدنى ما يجزئ منه لا من مطلق الذكر، ولا ينافي ذلك جواز مطلق الذكر أصلا.

مضافا إلى أنه قد مر في صحيحة ابن يقطين إجزاء تسبيحة واحدة (2)، وحملها على الكبيرة ليس بأولى من حمل ذلك على الاستحباب.

بل قيد الترسل في الصحيحة قرينة على الندب، لعدم وجوبه قطعا.

ومع ذلك إرادة تسبيح الركعتين الاخيرتين فيها ممكنة.

وأما عن مرسلة الهداية، فبالضعف الخالي عن الجابر، بل وجود المضعف وهو شذوذ القول بوجوب ثلاث كبريات، مضافا إلى معارضتها مع بعض ما مر.

ومنه يظهر الجواب عن صحيحة زرارة، مع أن الامر فيها ورد أولا على

(1) انظر: الوسائل 6: 299 أبواب الركوع ب 4 وص 304 ب 6.

(2) راجع ص 205.