پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص211

وفي روايتي هشام وعقبة.

والامر بالتسبيح كذلك في مرسلة الهداية، وفي صحيحة زرارة وفيها: (ثم اركع وقل: اللهم لك ركعت ولك أسلمت – إلى أن قال -: سبحان ربي العظيم وبحمده، ثلاث مرات) (1).

وفي الرضوي: (وقل في ركوعك بعد التكبير: اللهم لك ركعت) إلى أن قال: (سبحان ربي العظيم وبحمده) ثم ساق الكلام في السجود كذلك إلى أن قال: (سبحان ربي الاعلى وبحمده) (2).

والتصريح في الصغريات بانها أخف ما يكون، أو أدنى ما يجزئ، في صحيحه ابن عمأر، ورواية أبي بصير المتقدمتين (3).

ولا كلام لنا معهم في كفاية أحد التسبيحين، ولا في التخيير بينهما، ولا فيكفاية الواحدة الصغرى أو مطلق الذكر عند الضرورة.

ونجيب عن دليلهم على التعيين: أنا عما مر دليلا لوجوب مطلق التسبيح، فبما مر.

واما عن الامر بالكبرى في الاية، فبمنع أن المراد أنه قل هذا اللفظ، بل المراد نفس التنزيه وهو واجب في كل حال، وقول بعض المفسرين ليس بحجة (4).

وأما عن صحيحة ابن اذينة، فبان الامر وإن كان حقيقة في الوجوب إلا أنه ليس باقيا على حقيقته هنا قطعا، لجواز غير الكبرى أيضا بصريح الاخبار وقول المعظم من الفقهاء.

والحمل على الوجوب الغخييري غير متعين، إذ هو أيضا مجاز كالندب، بل هو أرجح، لشيوعه.

غاية الامر تكافؤ الاحتمالين، فتبقى أخبار

(1) الكافي 3: 319 الصلاة ب 24 ح 1، التهذبب 2: 77 / 289، الوسائل 6: 295 أبواب الركوع ب 1 ح 1.

(2) فقه الرضا (ع): 106، مستدرك الوسائل 4: 423 ابواب الركوع ب 4 ح 2.

(3) في ص 209.

(4) انظر: مجمع البيان 5: 228، والدر المنثور للسيوطي 6: 168.