مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص207
وهو أحد الثانيين (1).
ولعله استند في أصالة التسبيحة وتعيينها ابتداء: باخبارها مع حمل المطلق من التسبيح على المقيد بالثلاث.
وفي بدلية غيرها: بالجمع بينها وبين غيرها.
وفي التخصيص بالثلاثة: بالامر بها في بعض الاخبار المتقدمة مع التعبير فيه بالاجزاء،الظاهر في البدلية مما ذكر بما ذكرنا من أخبار مطلق الذكر.
ويضعف: بان الجمع لا يختص بذلك، بل يمكن بالتخصيص والافضلية وبيان بعض الافراد ونحوها.
مع أنه لا تظهر لذلك فائدة إلا كون الاصل أفضل، وأفضلية التسبيح مسلمة مطلقا.
مضافا إلى أن تخصيص البدل مدفوع بما ذكرنا من عموم التعليل، ولو قطع النظر عنه فاللازم الاقتصار على التهليل والتكبير، لانهما المذكوران في الاخبار (2)، إلا أن يكون لاستخراج الصلاة من رواية اخرى كما ياتي (3)، ولا باس به.
ولذا اكتفى في النهاية والجامع في البدل بهما (4)، ولكنه جعل ثلاث تسبيحات بدلا أيضا، وجعل الاصل تسبيحة واحدة كبرى، وهو أيضا قول آخر في المسالة، ومستنده وجوابه واضح مما مر، مضافا إلى أن المذكور في الاخبار المذكورة التحميد أيضا.
ومنهم من أوجب تسبيحة كبرى أو ثلاث صغريات من غير ذكر تجويزه غيرها مع الضرورة، كما هو المنقول عن ظاهر التهذيب (5)، وابنى بابويه (6)، أو مع
(1) الصدوق في الامالي: 512، ومراده من الثانيين ابنا بابويه، راجع ص 204.
(2) انظر: الوسائل 6: 307 أبواب الركوع ب 7.
(3) انظر: ص 225.
(4) النهاية: 81، الجامع للشرائع: 83.
(5) التهذيب 2: 80.
(6) قد نسب هذا القول إلى ابني بابويه في المدارك 3: 391، والظاهر من الهداية ص 32 والفقيه 1 ص 205 التخيير بين ثلاث كبريات وثلاث صغريات وإجزاء واحدة للمريض والمستعجل.
فراجع.