مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص204
من مطلق الذكر، مع أن مطلق الذكر أعم من قدرهن، إذ قد يكون أقل منهن (1).
خلافا للسيد وابني بابويه والمفيد والعماني والاسكافي (2)، والتهذيب والخلاف (3)، والنهاية (4)، والجامع (5)، والحلبي والقاضي والديلمي وابن حمزة (6)، والنافع والشرائع والدروس (7)، فأوجبوا التسبيح خاصة، وعن الذكرى أنه قول المعظم (8)، بل في الانتصار وعن الخلاف والغنية الاجماع عليه (9)، والظاهر – كما قيل (10) – أنه المشهور بين القدماء لان اختلفوا في كيفيته.
فمنهم من اكتفى بمطلق التسبيح ولو واحدة صغرى، ومرجعه إلى التخيير بين جميع صور التسبيح، وهو ظاهر الاول.
أما تعيينه، فلعله لاصل الاشتغال.
ورواية الحضرمي: (تدري أي شئ حد الركوع والسجود ؟) قلت: لا،
الركوع ب 5 ح 1.
الثانبة: التهذيب 2: 79 / 297، الاستبصار 1: 323 / 1208، الوسائل 6: 303 أبواب الركوع ب 5 ح 4.
(1) في الاول خلاف.
منه رحمه الله تعالى.
(2) السيد في الانتصار: 45، الصدوق في المقنع: 28، والهداية: 32، المفيد في المغنعة: 105، وحكاه عن العمافي في المعتبر 2: 195، وحكاه عن الاسكافي في المختلف: 95.
(3) التهذيب 2: 81، الخلاف 1: 348.
(4) النهاية: 81.
اعلم أن الشيخ في النهاية قال اولا: والتسبيح في الركوع فريضة إلى ان قال: ولو قال بدلا من التسبيح: لا إله إلا الله والله أكبر، كان جائزا.
وهو وإن خص ببدلية الذكرين إلا أن الظاهر أن مراده مطلق الذكر، للاجماع المركب، والتصريح بالبدلية لا ينافي جواز مطلق الذكر.
منه رحمه الله تعالى.
(5) الجامع للشرائع: 82.
(6) الحلبي في الكافي: 142، القاضي في المهذب 1: 97، الديلمي في المراسم: 69، ابن حمزة في الوسيلة: 93.
(7) المختعر النافع: 32، الشرائع 1: 85، الدروس 1: 177.
(8) الذكرى: 197.
(9) الانتصار: 45، الخلاف 1: 349، الغنيه (الجوامع الفقهية): 558.
(10) انظر: الحدائق 8: 246.