مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص180
نعم روى أبو علي ابن الشيخ في مجالسه، عن أبي الحسن العسكري عليه السلام: (من أحب أن يقيه الله شر يوم الاثنين فليقرأ في أول ركعة من صلاة الغداة هل أتى على الانسان) (1).
والصدوق في ثواب الاعمال: (من قرأ سورة هل أتى على الانسان في كلغدوة خميس زوجه الله من الحور العين ثمان مائة عذراء وأربعة آلاف ثيب) (2).
وهما لا يدلان إلا على تعيين ثواب، ولا شك أن لغيرهما أيضا ثوابا ولم تثبت أقليته، فلا يفيدان، مع أن الاخير لا يثبت حكم الصلاة.
ثم ما ذكر هو المستحب، والافضل منه – وفاقا للفقيه (3) – قراءة القدر والتوحيد في الجميع، الاولى في الاولى، والثانية في الثانية، لرواية أبي علي بن راشد: قلت لابي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، إنك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه أن أفضل ما يقرأ في الفرائض إنا أنزلناه وقل هو الله أحد، وإن صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر، فقال عليه السلام: (لا يضيق صدرك بها، فإن الفضل والله فيهما) (4).
والمروي في فلاح السائل: يسأله عما يقرأ في الفرائض، وعن أفضل ما يقرأ فيها، فكتب عليه السلام إليه: (إن أفضل ما يقرأ في الفرائض إنا أنزلناه في ليلة القدر وقل هو الله أحد) (5).
والتوقيع المروي في كتابي الغيبة والاحتجاج: كتب إليه: إن العالم عليه السلام قال: (عجبا لمن لم يقرأ في صلاته إنا أنزلناه في ليلة القدر كيف تقبل
(1) أمالي الطوسي: 228، مستدرك الوسائل 4: 210 أبواب القراءة ب 38 ح 2.
(2) ثواب الاعمال: 121، الوسائل 6: 122 أبواب القراءة ب 50 ح 2.
(3) الفقيه 1: 201.
(4) الكافي 3: 315 الصلاة ب 21 ح 19، التهذيب 2: 290 / 1163، الوسائل 6: 78 أبواب القراءة ب 23 ح 1.
(5) فلاح السائل: 162، مستدرك الوسائل 4: 190 أبواب القراءة ب 19 ح 1.