مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص169
ز: وجوب الجهر والاخفات في مواضعهما مختص بالقراءة خاصة دون غيرها من الاذكار، بلا خلاف كما قيل (1)، للاصل، وعدم ثبوت الزائدمن أدلتهما، وصحيحة علي: عن التشهد والقول في الركرع والسجود والقنوت للرجل أن يجهر به ؟ قال: (إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر) (2).
ح: حكم القضاء – ولو عن الغير تبرعا أو إجارة مع اتحاد القاضي والمقضي عنه ذكورية وانوثية – في الجهر والاخفات حكم الاداء، بالاجماع، كما عن الخلاف والمنتهى (3).
وهو الحجة فيه، دون عموم التشبيه في قوله: (فليقضها كما فاتته) (4) لمنع العموم.
ودون أدلة وجوب الجهر أو الاخفات، لعدم شمولها للمورد بعموم أو إطلاق.
ومع اختلافهما – كالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس – فقيل: المعتبر حال القاضي (5).
والحق عندي: التخيير، لانتفاء الاجماع المقتفي للتعيين فيه.
ط: القدر الواجب أن تسمى القراءة جهرية أوإخفاتتة عرفا، فلا يضر الجهر بحرف أو كلمة وكلمتين ونحوها في الاخفاتية وبالعكس، لبقاء التسمية.
المسألة الثالثة والعشرون: تستحب في القراءة امور:
52 ح 2، وما بين المعقوفين من المصدر.
(1) انظر: الحدائق 8: 143، والرياض 1: 162.
(2) التهذيب 2: 313 / 1272، قرب الاسناد: 198 / 758، الوسائل 6: 290 أبواب القنوت ب 20 ح 2.
(3) الخلاف 1: 387، المنتهى 1: 277.
(4) عوالي اللالئ 2: 54 / 143 وج 3: 107 / 150.
(5) كما في الحدائق 8: 144.