پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص158

يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة) (1).

ورواية الفقيه المصرحة بعلة الجهر في صلاة الجمعة والمغرب والعشاء والفجر: وإنما أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله بالاجهار في القراءة فيها وبالاخفاء في القراءة في صلاة العصر (2).

والامر حقيقة في الطلب الحتمي لغة كلفظ الوجوب في مثل زمان الصادقين عليهما السلام بحكم الحدس والوجدان.

وكونها أخص من المدعى غير ضائر، لعدم القول بالفصل.

وتؤيد المطلوب: المستفيضة المصرحة بانقسام الصلاة إلى الجهرية والاخفاتية (3) في نحو صحيحتي ابن يقطين (4)، وصحيحة ابن سنان (5)، وروايتي الازدي (6)، ومحمد بن أبي حمزة (7)، فإن ظاهرها التوظيف الظاهر في الوجوب، سيما مع انضمام الاخبار بعضها مع بعض.

خلافا للمحكي عن الاسكافي، فقال بالاستحباب (8)، ونسب إلى السيد، حيث قال: إنه من وكيد السنن.

وليس بصريح في المخالفة ولو مع ضم ما بعده وهو قوله: حتى روي أنه من تركهما عمدا أعاد.

كما نقله في المنتهى (9)، حيث

(1) الفقيه 1: 203 / 927، علل الشرائع: 263، عيون أخبار الرضا 2: 108، الوسائل 6: 82 أبواب القراءة ب 25 ح 1.

(2) الفقيه 1: 202 / 925، الوسائل 6: 83 أبواب القراءة ب 25 ح 2.

(3) ذكرها البهبهاني في شرح المفاتيح.

منه رحمه الله تعالى.

(4) الاولى: التهذيب 3: 34 / 122، الاستبصار 1: 429 / 1657، الوسائل 8: 358 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 11، الثانية: التهذيب 2: 296 / 1192، الوسائل 8: 358 أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 1.

(5) التهذيب 3: 35 / 124، الوسائل 8: 357 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 9.

(6) الفقيه 1: 256 / 1161، التهذيب 3: 276 / 806، قرب الاسناد: 37 / 120، الوسائل 8: 360 أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 1.

(7) علل الشرائع: 322 / 1، الوسائل 6: 83 أبواب القراءة ب 25 ح 2.

(8) حكاه عنه في المختلف: 93.

(9) المنتهى 1: 277.