پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص157

ولا لصحيحتي زرارة: إحداهما: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه، فقال: (أي ذلك فعل متعمدا فقد تقض صلاته وعليه الاعادة، فإن فعل ذلك ساهيا أو ناسيا أو لا يدري فلا شئ) (1).

والاخرى مثلها مع زيادة في السؤال والاقتصار بالناسي والساهي (2).

لعدم دلالة الاولى إلا إذا قلنا بأولوية تخصيص ما لا ينبغي بما لا يجوز، عنالتجوز في قوله: (نقض صلاته وعليه الاعادة) بالحمل على الاستحباب، أو مجاز آخر.

والثانية إلا عل حجية مفهوم الوصف.

والامران ممنوعان.

ولا لصحيحة محمد: عن صلاة الجمعة في السفر، قال: تصنعون كما تصنعون في الظهر، ولا يجهر الامام فيها بالقراءة، وإنما يجهر إذا كانت خطبة) (3).

لمكان الجملة الخبرية سيما مع متابلتها بقوله: (وإنما يجهر) وهو للاستحباب إجماعا.

بل للصحيحين: أحدهما: عن القراءة خلف الامام، فقال: (أما الصلاة التي يجهر فيها فإنما امر بالجهر لينصت من خلفه) الحديث (4).

وثانيهما: (إن الصلاة التي يجهر فيها إنما هي في أوقاتك مظلمة، فوجب أن

(1) الفقيه 1: 227 / 1003، التهذيب 2: 162 / 635، الاستبصار 1: 313 / 1163، الوسائل 6: 86 أبواب القراءة ب 26 ح 1.

(2) التهذيب 2: 147 / 577، الوسائل 6: 86 أبواب القراءة ب 26 ح 2.

(3) التهذيب 3: 15 / 54، الاستبصار 1: 416 / 1598، الوسائل 6: 162 أبواب القراءة ب 3 ح 9.

(4) الكافي 3: 377 الصلاة ب 58 ح 1، التهذيب 3: 32 / 114، الاستبصار 1: 427 / 1649، علل الشرائع: 325 / 1، الوسائل 8: 356 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 5.