مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص155
عليه، والعدول إلى غيره، لما مر.
وعلى الابقاء هل يستأنفه أم لا ؟.
استجود في الذكرى الاول، لانه عمل بغير نية (1).
ومال في الحدائق إلى الثاني (2).
وهو الاقرب، لكفاية الاستدامة الحكمية في نية القربة المعتبرة فيه، ولا دليل على اعتبار الازيد فإنه لا يشترط في كل جزء قصده بخصوصه، بل يكفي كونه بحيث إذا التفت علم أنه يصلي لله، وهو كذلك، فهو في حال سبق اللسان إليه قاصد له إجمالا كمن يقرأ الفاتحة من غير التفات إليها.
والحاصل: أنه لاشك في أن استباق لسانه إلى أحد المخيرين ليس بحيث يكون فعله بلا قصد وشعور أصلا، بل هو قاصد في الجملة، وعمله للقربة وإن لم يكن ملتفتا إليها، ولم يثبت من دليل اشتراط النية أزيد من ذلك في أجزاءالفعل المركب.
ز: ليس في التسبيح بسملة لا وجولا ولا استحبابا، لعدم دليل عليها.
ولو أتى بها فإن كان لا بقصد جزئيتها فلا بأس قطعا.
وكذا إن كان باعتقادها، على الاقرب، إذا اعتقاده إما ناش عن دليل شرعي دله إليها فهي جزء في حقه، أو عن تقصير في السؤال واستقرار ذلك في ذهنه، فغايته إثمه في التقصير أو في ذلك الاعتقاد أيضا، وأما حرمة البسملة حينئذ فلا دليل عليها أصلا.
وتوهم كونها تشريعا (3) فاسد جدا، كما بيناه في موضعه.
ح: صرح في الذكرى بوجوب الموالاة الواجبة في القراءة في التسبيح أيضا (4).
(1) الذكرى: 189.
(2) الحد ائق 8: 439.
(3) كما في الحدائق 8: 439.
(4) الذكرى: 189.