پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص154

فإنمايتم لو ورد مثل تلك العبارة وليس.

وما ادعاه من إشعار بعض الروايات به فلم نعثر عليه.

واستصجاب اشتغال الذمة بذكر في الثانية بعد الاولى، يقتضي الاتيان بالمتيقن، وهو ما أتى في الاولى، إلا مع دليل على كفاية غيره، ولم نقف عليه.

د: صرح جمع من الاصحاب بأنه لو شك في عدد التسبيح يبني على الاقل (1).

وهو كذلك، لاصالة عدم الزيادة.

ثم لو ذكرها فلا بأس.

ه‍: تستحب الاثنتا عشرة تسبيحة، للرضوي (2)، وروايتي العيون والسرائر (3)، وفتوى جمع من الاجلة (4).

وهل تستحب الزيادة ؟ المشهور: لا، للاصل.

وعن العماني.

أنه يقال التسبيحات الاربع سبعا أو خمسا، وأدناه الثلاث في كل ركعة (5).

ونفى في الذكرى البأس عن اتباعه في الاستحباب (6).

وهو كذلك، حيث إن المقام يتحمل التسامح.

و: لا يجب القصد إلى واحد من القراءة أو التسبيح قبل الشروع في أحدهما، لاصالة عدم وجوب التعيين، وكفاية القصد الاجمالي إلى أجزاء الصلاة في نية القربة المعتبرة.

ولو كان قاصدا إلى أحدهما معينا، فسبق إلى لسانه الاخر، فله الابقاء

(1) منهم الشهيد في الذكرى: 189، وصاحب المدارك 3: 382، والمجلسي في البحار 82: 95، وصاحب الحدائق 8: 440.

(2 و 3) راجع ص 143 – 144.

(4) منهم الشيخ في النهاية: 76 والاقتصاد: 261 وابن أبي عقيل حكاه عنهفي المدارك 3: 379 والعلامة في القواعد 1: 3.

(5) حكاه عنه في المختلف: 92.

(6) الذكرى: 189.