مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص148
آخر من المتأخرين (1)، وجوزه االحلي للمستعجل (2)، وجعله في المعتبر الاولى (3).
لصحيحة زرارة: ما يجزي من القول في الركعتين الاخيرتين ؟ قال: (أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتركع) (4).
ورواية أبي خديجة: (إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الاولتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) إلى أن قال في الركعتين الاخيزتين: (وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الاوليين) (5).
وغيرهما من الاخبار المتضمنة لهذه الاربع من غير تقييد بعدد، الظاهرة في كفاية الواحدة.
ورد باحتمال أن يكون المراد بيان إجزاء القول دون العدد.
وفيه: أنه يفيد لو تمت أدلة الزائد عن الواحدة.
نعم يرد على الاول أنه لا يدل على عدم إجزاء غيره إلا بالاصل المندفع بسائر الاخبار، فإن إجزاء شئ لا ينافي إجزاء غيره سيما مع ثبوت إجزاء الحمدأيضا.
وعلى الثاني بعدم إمكان الحمل على الحقيقة، التى هي الوجوب التعييني كما مر.
والخامس: أنه ثلاث: التسبيح والتحميد والتهليل، عزاه في المنتهى إلى الحلبي (6) ولم أعثر على دليله.
(1) كالفاضل المقداد في التنقيح 1: 205، والشهيد الثاني في روض الجنان: 261.
(2) السرائر 1: 222.
(3) المعتبر 2: 190.
(4) الكافي 3: 319 الصلاة في 23 ح 2، التهذيب 2: 98 / 367، الوسائل 6: 109 أبواب القراءة ب 42 ح 5.
(5) التهذيب 3: 275 / 800 بتفاوت يسير، الوسائل 6: 126 أبواب القراءة ب 51 ح 13 (6) المنتهى 1: 275.