پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص147

عبد الله السجستاني من قدماء الاصحاب (1)، والصدوق (2)، ووالده كما في المختلف (3)، والحلبي كما قيل (4).

للصحيحة المتقدمة، بجعل التكبيرة تكبيرة الركوع، لعدم دلالتها على وجوبها.

وهو كذلك، بل في دلالتها على وجوب التسع أيضا ما مر من تعارض المجازين.

مع أن في النسبة إلى أكثر من ذكر أيضا كلاما، فانه وإن أسنده.

في المعتبر والمنتهى والذكرى إلى حريز (5)، وفي بعض الكتب إلى الصدوق والحلي (6)، ولكن عرفت رواية اثنتي عشرة عن حريز أيضا (7)، ومر تصريح الصدوق أيضا بها في الفقيه (8).

والظاهر أنه لاجل روايته هذه الصحيحة في باب الجماعة، ولا يخفى أن نقلها بعد تصريحه بخلافها لا يثبت مذهبه.

وصرح في المنتهى بأن مذهب الحلبي ثلاث تسبيحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله (9).

والرابع: أنه أربع وهي التسبيحات الاربع، وهو مذهب المفيد (10)، والشيخ في الاستبصار (11)، والمنتهى والتذكرة والقواعد وشرح القواعد (12)، وجمع

(1) حكاه عنه في المعتبر 2: 189.

(2) الفقيه 1: 256.

(3) المختلف: 92.

(4) حكاه عنه في المختلف: 92.

(5) المعتبر 2: 189، المنتهى 1: 275، الذكرى: 188.

(6) كما في الذكرى: 188، والمنتهى 1: 275.

(7) راجع ص 144.

(8) راجع ص 144.

(9) المنتهى 1: 275.

(10) المقنعة: 113.

(11) الاستبصار 1: 321، وحكاه عنه في المنتهى 1: 275.

(12) المنتهى 1: 275، التذكرة 1: 115، القواعد 1: 33، جامع المقاصد 2: 206.