مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص142
لتعارض عمومات أفضلية التسبيح المتقدمة (1) مع عمومات أفضلية القراءةوعمومات المساواة السابقتين (2)، وتعارض خصوصات أفضلية الاول للمنفرد كصحيحتي زرارة المذكورتين (3)، وموثقة الساباطي الواردة في المسبوق وفيها: (فإذا سلم الامام ركع ركعتين يسبح فيهما) (4) مع خصوصات المساواة له، كصحيحة معاوية بن عمار السالفة (5) بل صحيحة منصور أيضا (6)، وعدم المرجح، فيصار إلى التخيير.
وتوهم دلالة رواية جميل (7) على أفضلية القراءة له، فاسد لوقوع قوله: (ويقرأ الرجل وحده) عقيب النهي أو ما بمعناه، فلا يفيد سوى انتفاء الحظر، مع أنه مع الدلالة أيضا يعارض ما مر ويرجع إلى المساواة.
وخلافا لمن مر من القائلين بأفضلية التسبيح للامام، فقالوا بأفضليته له أيضا، والتذكرة والدروس (8)، لنحو ما مر في الامام بجوابه.
وأما المأموم فالافضل له التسبيح، وفاقا لكل من مر من القائلين بأفضلية التسبيح للامام، وللمنتهى (9)، لخصوص صحيحة معاوية ورواية جميل، الخاليتين عن المعارض المساوي، وأما المعارض العام فلا يقاوم الخاص بل يلزم تخصيصه خلافا لمن قال بأفضلية القراءة له أو بالمساواة، لنحو مما مر مع دفعه،
(1) في ص 136.
(2) في ص 136.
(3) في ص 135 – 136.
(4) التهذيب 3: 247 / 675، الوسائل 7: 350 أبواب صلاة الجمعة ب 29 ح 2.
(5) في ص 138.
(6) المتقدمة في ص 138.
(7) المتقدمة في ص 138.
(8) التذكرة 1: 115، الدروس 1: 175.
(9) المنتهى 1: 27