مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص136
ودعاء) (1).
وصحيحته الاخرى الواردة في حكم المسبوق، وفيها: (فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لان الصلاة إنما يقرأ [ فيها ] في الاوليين، وفي الاخيرتين لايقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء، ليس فيهما قراءة) (2).
وروايتي العجلي ومحمد بن أبي حمزة: الاولى في الفقيه (3)، والثانبة في العلل (4)، المعللتين أفضلية التسبيح عن القراءة في الاخيرتين بتذكر النبي ليلةالمعراج فيهما عظمة الله عزوجل فقال: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر).
وجعلهما خاصتين بالامام لاقتداء الملائكة حينئذ غير جيد، لانه غير الامامة المتنازع فيها، وإلا لكان المنفرد أيضا إماما، حيث ورد: إن من صلى مثلا بأذان صلى معه صفوف من الملائكة (5).
ونحو ذلك.
ورواية الفقيه المعللة لجعل القراءة في الاوليين والتسبيح في الاخيرتين بالفرق بين ما فرضه العز وجل وبين ما فرضه رسول الله (6).
وصحيحة محمد بن قيس المصرحة بأن أمير المؤمنين كان يستبح في الاخيرتين (7).
والمروي في العيون المصرح بأن مولانا الرضا عليه السلام كان يسبح فيهما
(1) الكافي 3: 273 الصلاة ب 3 ح 7، الوسائل 6: 109 أبواب القراءة ب 42 ح 6.
(2) الفقيه 1: 256 / 1162، التهذيب 3: 45 / 158، الاستبصار 1: 436 / 1683، الوسائل 8: 387 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(3) الفقيه 1: 202 / 925، الوسائل 6: 123 أبواب القراءة ب 51 ح 3.
(4) علل الشرائع: 322 / 1، الوسائل 6: 123 أبواب القراءة ب 51 ملحق بالحديث 3.
وقد ضبط اسم الراوي فيهما محمد بن حمزة.
(5) انظر: الوسائل 5: 381 أبواب الاذان والاقامة ب 4.
(6) الفقيه 1: 202 / 924، الوسائل 6: 38 أبواب القراءة ب 1 ح 4.
(7) التهذيب 2: 97 / 262، الوسائل 6: 125 أبواب القراءة ب 51 ح 9.