مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص129
خلافا لجماعة من المتأخرين (1) في الاول، فمنعوا الوحدة تمسكا – بعد تضعيف غير الصحيحة من الروايات ومنع دلالتها إلا على جواز الجمع وهو أعم من الوحدة – بأصالة عدم النقل التي سبق ذكرها.
وتواتر اثنينيتهما في المصاحف.
ورواية المفضل المتقدمة في مسألة القران (2)، حيث إن الاصل في الاستثناء الاتصال.
وصحيحة الشخام: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ في الاولى والضحى، وفي الثانية ألم نشرح (3).
ويرد الاول – بعد الجواب عن الضعف بالانجبار بما سبق – باندفاع الاصل بما ذكر.
والثانى بمنع التواتر، وانما المتواتر تخلل البسملة، وهو غير المدعى، مع أن في حجية هذا التواتر كلاما طويلا.
والثالث بالحمل على متعارف الناس، مع أن الرواية ضعيفة وفي هذا الحكم من الجابر خالية.
والرابع بالحمل على النافلة، وبعدم الدلالة على التعدد فيمكن أن تكون هذه السور مستثناة من التبعيض الممنوع.
مضافا في الروايتين إلى رجحان معارضهما عليهما بمخالفة العامة (4).
مع أنه إذا قلنا بوجوب الجمع بين السورتين للروايتين – كما هو المصرح به
(1) كالشهيد الثاني في روض الجنان: 269، والمحقق الاردبيلى في مجمع الفائدة 2: 243، وصاحب المدارك 3: 378.
(2) راجع ص 109، وهي رواية البزنطي عن المفضل.
(3) التهذبب 2: 72 / 265، الاستبصار 1: 318 / 1184 بتفاوت يسير، الوسائل 6: 54أبواب القراءة ب 10 ح 3.
(4) كما في غراثب القرآن (جامع البيان 30): 114، والتفسير الكبير 32 / 2، وروح المعاني 30: 165.