پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص112

أحدهما قبل الفاتحة والاخرى بعدها.

المسألة الخامسة عشرة: يجوز العدول من كل سورة غير الجحد والتوحيد إلى أخرى ما لم يبلغ النصف، إجماعا، كما في شرح القواعد وشرح الارشاد (1)، للاصل، وصحيحة الحلبي: (من افتتح بسورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس، إلا قل هو الله أحد ولا يرجع منها إلى غيرها، وكذلك قل يا أيها الكافرون) (2).

والمروي في الدعائم عن الاصادق عليه السلام: (من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الاخر (3) إلا أن يكون بدأ بقل هو الله أحد فانه لا يقطعها، وكذلك سورة الجمعة والمنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلن غيرهما وإن بدأ بقل هو الله أحد قطعها ورجع إلى سورة الجمعة والمنافقين يجزيه في صلاة الجمعة خاصة) (4).

وصحيحة عمرو بن أبي نصر: الرجل يقوم في الصلاة يريد أن يقرأ سورة فقرأ قل هو الله أحد أو قل يا أيها الكافرون، فقال: (يرجع من كل سورة إلا قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون) (5).

وهي، بعمومها شاملة لمن أراد سوره أولا وقرأ غيرها مع القصد والرجوع عنالارادة الاولى، فلا يرد أنه لعله لعدم قصد السورة في البسملة وغير ذلك مما يذكر بعضه.

(1) جامع المقاصد 2: 279، مجمع الفائدة 2: 245.

(2) التهذيب 2: 190 / 753، الوسائل 6: 99 أبواب القراءة ب 35 ح 2.

(3) في الدعائم 33: (ما لم يبلغ نصف السورة)، وما في المتن موافق للنسخ والمستدرك.

(4) دعائم الاسلام 1: 161، مستدرك الوسائل، 4: 200 أبواب القراءة ب 27 ح 1.

(5) الكافي 3: 317 الصلاة ب 21 ح 25، التهذيب 2: 190 / 752، الوسائل 6: 99 أبواب القراءة ب 35 ح 1.