پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص108

خبر وهب دال على عدم لزوم الفاتحة.

ولا يضيف إلى الحمد سورة اخرى أو آية، للاصل.

خلافا للمحكي عن الشيخ (1)، ولا أعرف مستنده.

المسألة الرابعة عشرة: لا يجوز القران بين السورتين في الفريضة على الاظهر، وفاقأ للصدوق في الفقيه والامالي والهداية (2)، والسيد في الانتصاروالمسائل المصرتة الثالثة (3)، والشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط والخلاف (4)، والحلبي (5)، والتحرير والقواعد والارشاد والمختلف (6)، والشهيد في الرسالة (7)، وأكثر مشايخنا، بل قال بعضهم: إنه الاشهر (8).

بل عن الامالي: إنه من دين الامامية، وفي الانتصار: دعوى الاجماع عليه (9).

للمروي في قرب الاسناد: عن رجل قرأ سورتين في ركعة، قال: (إن كانت نافلة فلا بأس وأما الفريضة فلا تصلح) (10).

فإن المستفاد من قوله: (لا تصلح) الحرمة، مع أن التفصيل بين النافلة والفريضة قاطع للشركة في حكم النافلة الذي هو انتفاء البأس، فيثبت البأس في الفريضة.

ومنه تظهر دلالة مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام في الهداية: (لا

(1) المبسوط 1: 114.

(2) الفقيه 1: 200، الامالي: 512، الهداية: 31.

(3) الانتصار: 44، المسائل المصرية (رسائل الشريف المرتضى 1): 220.

(4) التهذيب 2: 296، النهاية: 75، المبسوط 1: 107، الخلاف 1: 336.

(5) الكافي في الفقه: 118.

(6) التحرير 1: 39، القواعد 1: 32، الارشاد 1: 253، المختلف: 93.

(7) الرسالة الالفية: 51.

(8) كما في الحدائق 8: 45، والرياض 1: 160.

(9) الامالي: 512، الانتصار: 44.

(10) قرب الاسناد: 202 / 778، الوسائل 6: 53 أبواب القراءة ب 8 ح 13.