مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص101
أما الاول، فلفورية السجود بالاجماع – على الظاهر – المصرح به في حملة من كلمات الاصحاب (1)، والاخبار (2) حتى روايات المسألة الظاهرة في المخالفة، لتضمنها الامر بالسجود بعد الفراغ من الاية بلا فاصلة، ولولا الفورية لما كان له وجه بالمرة.
وأما الثاني، فلما مر من الخبرين الدالين على بطلان الصلاة بالزيادة فيها في بحث التكبيرة (3)، مع إشعار به في رواية زرارة، بل لعله إجماعي كما صرح به بعض الاجلة (4).
لضعف (5) الاولين بعدم صراحتهما في النهي، لاحتمال كون الجملة خبرية.
وأما التعليل في اولاهما بزيادة السجدة فهو غير دال على الحرمة، لجواز أن يكون تعليلا لمطلق المرجوحية ولو قلنا بكون الزيادة مطلقا محرمة، بأن يكون المراد أنه تكره القراءة، لان السجدة لها غير جائزة لكونها زيادة، فلم يبق إلا ترك السجدة فورا وهي مكروهة.
والثالث بمنع كون الامرين معا مسببين للقراءة، لترك السجدة مع عدم قراءة العزيمة أيضا.
وإنما هي سبب لحرمة ذلك الترك، والمسلم حرمة سببالحرام دون سبب الحرمة، إلا أن يقال: المحذور الاول هو الاخلال بالواجب، وإن ملزوم الحرام مطلقا حرام ولو لم يكن سببا له.
مضافا إلى إمكان منع فورية السجدة، ومع الاجماع على الكلية حتى في المسألة كما هو ظاهر المدارك (6) وإن ادعاه على الجملة، ولذا تترك في الفريضة لو
(1) كالمحتق الثاني في جامع المقاصد 2: 313، وصاحب المدادرك 3: 421، والبهبهاني في شح المفاتيح (المخطوط).
(2) الوسائل 6: 239 أبواب قراءة القرآن ب 42.
(3) راجع ص 18.
(4) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 216.
(5) تعليل لقوله: لاغيره مما ذكروه.
(6) المدارك 3: 353.