مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص89
ورواية السكوني: (إن الرجل الاعجمي من امتي ليقرأ القرآن بعجميته فترفعه الملائكة على عربيته) (1).
والمروي في قرب الاسناد للحميري: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: (إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالمالفصيح، وكذلك الاخرش في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح ولو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ما قد علم أنه يلزمه ويعمل به وبنبغي له أن يقوم به حتى يكون ذلك منه بالنبطية والفارسية لحيل بينه وبين ذلك بالادب حتى يعود إلى ما قد علمه وعقله، [ قال: ] ولو ذهب من لم يكن في مثل حال الاعجم المحرم ففعل فعال الاعجمي والاخرس على ما وصفنا إذا لم يكن أحد فاعلا لنشئ من الخير ولا يعرف الجاهل من العالم) (2).
وأما الاولان فالظاهر أن وجوب قراءة ما يعلمه حسنا إجماعي.
وأما ما لا يعلمه كذلك فالظاهر – كما هو مقتضي الاصل – عدم وجوب قراءته لان الغلط ليس بقرآن بل هو كلام غير القران موجب للبطلان.
ثم إذا تركه هل يترك ما يتعلق به لفظا أو معنى وإن أحسنه، أم لا ؟ الظاهر: نعم، لخروج الباقي حينئذ عن كونه قرآنا، بل ذكرا.
والاحوط تكرير الصلاة بترك الغلط وما يتعلق به تارة وقراءته اخرى.
المسألة الثامنة: قراءة الاخرس وتشهده تحريك لسانه بهما مهما أمكن،لظاهر الاجماع، ورواية السكوني المتقدمة في تكبيرة الاحرام (3).
(1) الكافي 2: 619 فضل القرآن ب 12 ح 1، الرسائل 6: 221 أبواب قراءة القرآن ب 30 ح 4.
(2) قرب الاسناد: 48 / 158، الوسائل 6: 150 أبواب القراءة ب 67 ح 2.
وما بين المعتوفين اضفناه من المصدر.
(3) في ص 22.