مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص70
مستفيضا (1)، له، ولعمل الحجج (2)، والمستفيضة من النصوص.
منها: صحيحة محمد: عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، قال:(لاصلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات) (3).
ورواية أبي بصير: عن رجل نسي ام القرآن، قال: (إن كان لم يركع فليعد ام الفرآن) (4).
وموثقة سماعة: عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، قال: (فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، ثم ليقرأها ما دام لم يركع، فإنه لا قراءة حتى يبتدأ بها في جهر أو إخفات، فإنه إذا ركع أجزأه) (5).
والمروي في كتاب المجازات النبوية: (كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهو خداج) (6) إلى غير ذلك.
وكذا في النافلة على الاشهر الاقرب، للصحيحة المتقدمة، والرواية الاخيرة المنجبرة، ولان الصلاة كيفية متلقاة من الشارع فيجب الاقتصار فيها على موضع النقل.
(1) كما في الخلاف 327، الغنية (الجوامع الفقهية) 557، التذكرة 1: 114، الحدائق 8: 91.
(2) انظر: الوسائل 5: 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1.
(3) التهذيب 2: 146 / 573، الاستبصار 1: 354 / 1339، الوسائل 6: 88 أبواب القراءة ب 27 ح 4.
(4) الكافي 3: 347 الصلاة ب 35 ح 2، الوسائل 6: 88 أبواب القراءة 28 ح 1.
(5) التهذيب 2: 147 / 574، الاستبصار 1: 354 / 1340، الوسائل 6: 89 أبواب القراءة ب 28 ح 2.
(6) المجازات النبوية: 111 / 79، الوسائل 6: 39 أبواب القراءة ب 1 ح 6.
والخداج أي نقصان، وصفت بالمصدر للمبالغة يقال: خدجت الناقة فهي خادج إذا ألقت ولدها قبل تمام الايام وإن كان تام الخلق – مجمع البحرين 2: 290.