پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص67

ما دل على استحبابه فيه (1) وعدم المخصص.

خلافا لظاهر الشرائع والنافع فتردد (2)، ولعله لاطلاق الرواية السابقة.

ويدفعه أن الظاهر من قوله: (صلى جالسا) ما يقابل القيام في حالة الاختيار.

++ ++ ++

(1) انظر: الوسائل 5: 459 أبواب افعال الصلاة ب 1.

(2) الشرائع 1: 81، المختمر النافع: 30.