مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص54
بجعل لفظة: (أو) بمعنى الواو (1)، بل كلام المفيد (2) بجعل العجز عن المشي بهذا المقدار كناية عن العجز عن القيام مستقرا، لتلازم العجزين وألقدرتين غالبا كمانبه عليه في الذكرى (3).
فرعان: أ: مقتضى ما تقدم من وجوب القيام بقدر الامكان – الثابت بالاصل وصحيحة جميل (4) – أنه لو تمكن من القيام قبل القراءة أو في أثنائها أو بعدها وجب.
وهو كذلك، لذلك، وعن ظاهر المنتهى الاجماع عليه أيضا (5).
ولا تجب الطمأنينة في الاخير، وفاقا للمحكي عن جماعة منهم: الفاضل في النهاية والقواعد والتحرير (6)، والصيمري (7)، للاصل، وعدم وجوبا أولا حتى يستصحب.
وما كان واجبا أولا إنما كان لاجل القراءة، لاصالة عدم الوجوب بنفسها.
وقد يحتمل الوجوب، لاصل الاشتغال، المندفع بالاتيان بما ثبت به الا شتغال.
ولاستصحاب وجوبها السابق على العجز، المندفع بمنعه، وكونها لازمة للقراءة لا يدل على وجوبها بنفسها، والوجوب التبعي يسقط بسقوط متبوعه.
ولضرورة تحقق سكون ببن الحركتين المتضادتين الصعودية والهبوطية،المردودة بأنها غير محل النزاع، لانه سكون حقيقة لا يلزم الاحساس به، والكلام
(1) راجع ص 51 – 52.
(2) راجع ص 51.
(3) الذكرى: 180.
(4) المتقدمة في ص 48.
(5) المنتهى 1: 265.
(6) نهاية الاحكام 1: 442، القواعد 1: 31، التحرير 1: 37.
(7) نقله عنه في شرح المناتيخ (المخطوط).