مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص37
يذكرون الله قياما وقعودا) (1) بملاحظة ما ورد في تفسيره كحسنة أبي حمزة في هذه الاية، قال: (الصحيح يصلي قائما، وقعودا: المريض يصلي جالسا) الحديث (2).
وقريب منها غيرها (3).
وبما ورد في الصحاح من قوله: (من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له) (4).
غير جيد، لعدم أولوية تخصيص القنوت في الاول بالصلاة عن حمل الامر على الاستحباب، وعدم دلالة الثاني على الوجوب وعلى تعيين القيام أيضا، والثالث على القيام فان إقامة الصلب أعم منه لتحققها مع الجلوس أيضا إذا لم ينحن فيه، ولذا امر في صحيحة زرارة (5) بها حين الركوع أيضا، مع أنهما على فرض الدلالة لا تفيدان إلا في الجملة، فتأمل (6).
والاصل فيه لركنية مطلقا، لما مر في التكبيرة، خرج منه المواضع التي لا تبطل الصلاة بزيادته أو نقصه بالدليل الاخرجي.
وقيل بركنيته في الجملة (7).
وقيل: في حال التكبيرة والمتصل بالركوع (8).
وقيل: تابع لما وقع فيه (9)، ينقسم بانقسامه في الركنية والوجوب والاستحباب(10).
ومآل الكل واحد، فلا تترتب على ما ذكرنا من الاصل ثمرة، لا تفاقهم على
(1) آل عمران: 191.
(2) الكافي 3: 411 الصلاة ب 69 ح 11، التهذبب 3: 176 / 396، الوسائل 5: 481 أبواب القيام ب 1 ح 1.
(3) انظر: الوسائل 5: 481 أبواب القيام ب 1.
(4) الكافي 3: 320 الصلاة ب 24 ح 4، الوسائل 5: 489 أبواب القيام ب 2 ح 2.
(5) الكافي 3: 319 الصلاة ب 24 ح 1، التهذيب 2: 77 / 289، الوسائل 6: 295 أبواب الركوع ب 1 ح 1.
(6) اشارة إلى إمكان استنباط الاصل منهما.
منه رحمه الله تعالى.
(7) كما في الحدائق 8: 60.
(8) كما في المفاتيح 1: 120، والرياض 1: 156.
(9) كما في جسع المقاصد 2: 199، والمدارك: 326، وكفاية الاحكام: 18.
(10) اتصافه بالاستحباب انما هو في حال القنوت، والقول بأنه متصلبالقراءة فهو في الحقية ق