پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص28

ويرد بوجودكما عرفت.

وقد يرد بتوقيفية العبادة، وتوقف الصحة على الدلالة، واستصحاب عدم البراءة (1) وفيه نظر.

المسألة الخامسة: يستحب للامام الجهر بها إجماعا، لصحيحة الحلبي: (إذا كنت إماما يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها، وتسر ستا) (2) ونحوها غيرها (3).

ولا يضر عدم تصريحها بتكبيرة الاحرام، لان الاجماع على أن ما يجهر بها من السبع هو تكبيرة الاحرام يجعلها صريحة فيها، مع أن الواحدة التي تجزي ليست إلا هي.

وعموم موثقة أبي بصير: (ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، وللمأموم أن لا يسمع الامام شيئا مما يقول) (4) خرج منه ما خرج بالدليل فيبقى الباقي.

ويستفاد من الاخيرة ما صرح به بل بعدم الخلاف فيه – الذي هو أيضا حجة مستقلة فيه لتحمل المقام للمسامحة – جماعة منهم المنتهى (5)، من استحباب إسماع الامام جميع المأمومين إياها.

وهو كذلك، لذلك.

إلا أنه يجب استثناء من يفتقر من المأمومين إسماعه إلى العلو المفرط، لما دل على المنع منه في الصلاة (6).

(1) انظر: كشف اللثام 1: 214، والرياض 1: 155.

(2) التهذيب 2: 287 / 115، الخصال: 347 / 18، الوسائل 6: 33 أبواب تكببر الاحرام ب 12 ح 1 و 3.

(3) انظر: الوسائل 6: 33 أبواب تكبيرة الاحرام ب 12.

(4) التهذيب 3: 49 / 170، الوسائل 8: 396 أبواب صلاة الجماعة ب 52 ح 3.

(5) المنتهى 1: 269.

(6) انظر: الوسائل 6: 96 أبواب القراءة في الصلاة ب 33.