پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص19

وبما ذكر يخصص عموم قوله في صحيحة زرارة: (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود) (1).

وستجئ زبادة تحقيق لذلك في بحث الخلل.

وهاهنا مسائل: المسألة الاولى: صورتها أن يقول: (الله أكبر) مرتبا بين الكلمتين بتقديم الاولى على الثانية، مواليا بينهما غير فاصل ولو بسكوت أو لفظ آخر (ولو) (2) من الاسماء الحسنى، ولا مبذلا حرفا منهما بغيره ولا كلمة بغيرها ولو كان بمعناها، ولا مغيرا لهيئتها ولو بتعريف أكبر.

فلو خالف واحدا مما ذكر لم تبرأ ذمته إجماعا كما عن الانتصار والناصريات والمنتهى والغنية (3)، لاستصحاب الاشتغال بالتكبير المصرح به في الاخبار، المتحقق يقينا بما ذكر بالاجماع، وبصحيحة حماد (4)، ومرسلة الفقيه (5) المصرحتين بهذه الهيئة، الغير المعلوم تحققه بغير ما ذكر، لعدم إرادة المعنى الحقيقي المعلوم من لفظ التكبيرة هنا، وعدم ثبوت الحقيقة فيما يشمل جميع ما يؤدي المعنى، والاجمال في المجاز المراد في المقام.

خلافا في الاخير للمحكي عن الاسكافي (6)، فجوز التعريف على كراهة، لعدم تغير المعنى.

(1) الفقيه 1: 225 / 991، التهذيب 2: 152 / 597، الوسائل 4: 312أبواب القبلة ب 9 ح 1.

(2) ما بين القوسين ليس في (ق).

(3) الانتصار: 40، الناصريات (الجوامع الفقهية): 196، المنتهى 1: 268، الغنية (الجوامع الفقهية): 557.

(4) الكافي 2: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقهيه 1: 196 / 961، التهذيب 2: 81 / 301، الوسائل 5: 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.

(5) الفقيه 1: 200 / 921، الوسائل 6: 11 أبواب تكبيرة الاحرام ب 1 ح 11.

(6) نقله عنه في المنتهى 1: 268.