پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص18

لا يصلح لمعارضتها، لشذوذه المخرج له عن الحجية، ولموافقته للمنقولعن جملة من المخالفين منهم الزهري والاوزاعي والحكم والحسن وقتادة وابن المسيب (1)، فيحتمل التقية.

مع احتمال الحمل على غير تكبيرة الاحرام من تكبيرات الافتتاح، بل تعينه، لعمومها بالنسبة إليه، أو على صورة عدم اليقين بالترك، وإرادة نسيان الفعل وعدمه من النسيان المصرح به.

وأما الركنية بمعنى البطلان بزيادتها أيضا عمدا أو سهوا فإثباتها بالاصل المتقدم، كما ذكره بعضهم وأصر عليه (2)، فغير صحيح، لان زيادة شئ لا توجب عدم موافقة ما أتى به للمأمور به، والاصل عدم ثرطية عدم الزيادة.

نعم تثبت أصالتها في جميع أجزاء الصلاة – التي منها التكبيرة – بحسنة زرارة وبكير: (إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (3) ورواية أبي بصير: (من زاد في صلاته فعليه الاعادة) (4).

وتخصيصهما بزيادة الركعة – كما قيل (5) – لاوجه له، وعدم إمكان إبقائهما على إطلاقهما لا يوجب التقييد بما لم يعلم تقييده به بل يقيد بالقدر المعلوم.

مع أن الظاهر الاجماع على أن ما تبطل الصلاة بتركه سهوا تبطل بزيادته أيضا، فالترديد في إبطال زيادة التكبيرة – كما في المدارك (6) – باطل.

(1) حكاه عنهم في المغني والشرح الكبير 1: 541.

(2) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).

(3) الكافي 3: 354 الصلاة ب 41 ح 2، التهذيب 2: 194 / 763، الوسائل 8: 231 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 1.

(4) التهذيب 2: 194 / 764، الاستبصار 1: 376 / 1429 الوسائل 8: 231 231 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 2.

(5) انظر: الذخيرة: 359.

(6) المدارك 3: 318.