مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص17
البحث الثاني في تكبيرة الاحرام وهي جزء للصلاة، واجبة بالاجماع والمستفيضة من الاخبار (1)، بل ركن فيها تبطل بتركها، إجماعا منا ومن أكثر العامة، له، ولاصالة الركنية بهذا المعنى لكل جزء من الاجزاء الواجبة للمأمور به، لايجاب تركه ولو جهلا أو سهوا عدم الاتيان به، ومخالفته الموجبة لعدم تحقق الامتثال وإن لم يكن المكلف مقصرا في بعض الصور، فان عدم التقصير لا يستلزم الامتثال جزما، غاية الامر عدم المؤاخذة في نسيانه.
وللصحاح المستفيضة المصرح جملة منها بفساد الصلاة بتركها نسيانا (2) المستلزم له مع العمد بالاولوية.
وما في شواذها – مما ينافي بظاهره ذلك – من عدم البأس بتركها نسيانا مطلقا كما في بعض (3)، أو إذا كبر للركوع ليجتزئ به عنها كما في آخر (4)، أوقضائها قبل القراءة أو بعدها كما في ثالث (5)، أو قبل الركوع والا فيمضي كما في رابع (6).
(1) انظر: الوسائل 6: 9 أبواب تكبيرة الاحرام ب 1 وص 12 ب 2.
(2) انظر: الرسائل 6: 12 أبواب تكبيرة الاحرام ب 2.
(3) الفقيه 1: 226 / 999، التهذيب 2: 144 / 565، الاستبصار 1: 352 / 1330 الوسائل 6: 15 أبواب تكبيرة الاحرام ب 2 ح 9.
(4) الفقيه 1: 226 / 1000، التهذيب 2: 144 / 566، الاستبصار 1: 353 / 1334، الوسائل 6: 16 أبواب تكبيرة الاحرام ب 3 ح 2.
(5) الفقيه 1: 226 / 1001، التهذيب 2: 145 / 567، الاستبصار 1: 352 / 1331، الوسائل 6: 14 أبواب تكبيرة الاحرام ب 2 ح 8.
(6) التهذيب 2: 145 / 568، الاستبصار 1: 352 / 1332، الوسائل 6: 5 أبواب تكبيرة الاحرام ب 2 ح 10.