پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج5-ص15

فاسدا فلا يرجع بعده إلى الصحة.

ويجاب عن الاول: بان الثابت من دليل الاستدامة ليس إلا وجوب البقاء على حكم النية عندما يفعل من أجزاء الصلاة، فلا يضر عدمها في حالة لا يشتغلفيها بشئ من الصلاة.

وعن الثاني: بحصول اليقين بالبراءة شرعا بعد عدم الدليل على وجوب الزائد على ما أتى به.

وعن الثالث: بمنع منافاة تلك النية لصدق الامتثال، فانه لو أمر المولى عبده بفعل ففعله امتثالا له يعد ممتثلا ولو نوى في الاثناء ترك الفعل ثم ندم عن ذلك القصد وأتم الفعل بقصد الاطاعة.

وعن الرابع: بمنع تأثير هذه النية في ما فعل وعدم فساده بها إلا مع إيجابها بطلان الصلاة، وهو أول الكلام.

وهل يختص عدم البطلان بها بصورة عدم الاتيان بشئ من أفعالها الواجبة قبل تجديد النية ؟ صريح بعضهم نعم، لعدم الاعتداد به لخلوه عن النية، واستلزام إعادته الزيادة في الصلاة (1).

أقول: هذا إنما يتم فيما تستلزم زبادته البطلان، فلا يجري فيما ليس.

كذلك، كذكر الركوع والسجود، والتسبيحات في الركعتين الاخيرتين، والسورةفي الصلاة المستحبة، بل في كثير من الافعال – كالركوع والسجود – إذا خصصنا الزيادة المبطلة بما إذا كانت بقصد الصلاة.

نعم يتجه البطلان في مثله أيضا إذا كان ما فعله قبل تجديد النية فعلا كثيرا مبطلا للصلاة.

وكذا الحكم لو نوى القطع بعد ذلك، فلا تبطل إلا مع الاتيان بشئ

(1) كما في المدارك: 3: 315.