مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص524
الحج إن شاء الله.
ومنها: قضاء الصلاة، فيسقط أذان غير الاولى منها ويكتفى فيه بالإقامة بالإجماع على الظاهر، له، ولصحيحة محمد: عن رجل صلى الصلاة وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك، قال: (يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن، ثم يصلى ويقيم بعد ذلك في كل صلاة بغير أذان حتى يقضي صلاته) (1).
وصحيحة زرارة: (إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ باولاهن فأذن لها وأقم، ثم صل ما بعدها بإقامة، [ أقامة ] لكل صلاة) (2).
وظاهرهما – كظاهر عبارات جماعة – سقوطه عن غير الاولى مطلقا، سواء أداها في مجلس واحد أو أزيد، ولا يختص بالاولى – كما هو الظاهر ممن قيده بغير الاولى من ورده – لعدم المخصص، ولذا حمل بعض مشايخنا المحققين الورد في كلماتهم على جميع عدد ما فات (3).
ثم السقوط هنا هل هو بمعنى عدم المشروعية ؟ كما هو ظاهر المدارك (4)، وغيره (5)، وهو القول المحكي في الذكرى (6) أيضا عن بعضهم أنه بمعنى أفضلية الترك، إذ لا معنى لها هنا إلا عدم الأمر به الذي هو معنى عدم التوقيف.
أو بمعنى خفة الاستحباب بالنسبة إلى سائر الصلوات ؟ كما هو المشهور،
(1) التهذيب 3: 159 / 342، الوسائل 8: 254 أبواب قضاء الصلوات ب 1 ح 3.
(2) الكافي 3: 29 1 الصلاة ب 12 ح 1، التهذيب 3: 158 / 340، الوسائل 5: 446 أبواب الأذان والإقامة ب 37 ح 1، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(3) البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).
(4) المدارك 3: 263.
(5) كالبحار 81: 166.
(6) الذكرى: 174.