مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص518
ليس معها أذان ؟ قال: (نعم لا بأس به) (1).
وصحيحة محمد: (إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة) (2).
والمروي في قرب الإسناد: تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد يجزئنا إقامة بغير أذان ؟ قال: (نعم) (3).
وفي الإقامة للنساء إلى صحيحة جميل: عن المرأة أعليها أذان وإقامة ؟ فقال: (لا) (4).
والمرويين في الخصال: (ليس على النساء أذان ولا إقامة) (5).
ونحوهما في الد عائم (6).
وفي العلل: المرأة عليها أذان وإقامة ؟ فقال: (إن كانت تسمع أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين) (7).
وفي صحيحة زرارة: (إذا شهدت الشهادتان حسبها) (8).
وللمنفرد إلى المروي في الدعائم – المنجبر بما مر – عن علي عليه السلام: (لا بأس أن يصلي الرجل بنفسه بلا أذان وإقامة) (9).
والاستدلال لعدم وجوبهما بالإجماع المركب، وجعلهما في الرضوي من
(1) التهذيب 2: 51 / 171، الوسائل 5: 384 أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح (2) التهذيب 2: 5 2 / 174، الوسائل 5: 38 1 أبواب الأذان والإقامة ب 4 ح 2.
(3) قرب الإسناد: 163 / 596، الوسائل: 385 أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 10.
(4) الكافي 3: 305 الصلاة ب 18 ح 18، التهذيب 2: 57 / 200، الوسائل 5: 406 أبواب الأذان والإقامه ب 14 ح 3.
(5) الخصال: 511 / 2 و 585 / 12، مستدرك الوسائل 4: 34 أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 2.
(6) دعائم الإسلام 1: 146، مستدرك الوسائل 4: 34 أبواب الأذان والإقامة ب 3 ح 1.
(7) علل الشرائع: 355 / 1، الوسائل 5: 407 أبواب الأذان والإقامة ب 14 ح 8.
(8) التهذيب 2: 57 / 201، الوسائل 5: 405، أبواب الأذان والإقامة ب 14 ح 2.
(9) دعائم الإسلام 1: 1 46، مستدرك الوسائل 4: 25 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 1.