مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص506
ورواية أبي هارون: (فإذا أقمت فلا تتكلم ولا توم بيدك) (1).
وصحيحة محمد: (لا تكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة) (2).
ويدفع بالحمل على الكراهة بقرينة المستفيضة، كصحيحة ابن أبي عمير: عن الرجل يتكلم في الإقامة ؟ قال: (نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان) (3).
ورواية الحلبي: عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته ؟ فقال: (لا بأس) (4).
ورواية ابن شهاب: (لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء) (5).
والمروي في الدعائم: (إنه لم ير بأسا بالكلام في أثناء الأذان والإقامة) (6).
مضافا إلى عدم دلالة الاولى على الحرمة، لمكان الجملة الخبرية.
وكذا الأخيرتين، لاحتمالها، مع أن ظاهرهما النهي بعد الإقامة.
(1) الكافي 3: 305 الصلاة ب 18 ح 20، التهذيب 2: 54 / 185، الاستبصار 1: 301 / 1111، الوسائل 5: 396 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 12.
(2) التهذيب 2: 55 / 191، الاستبصار 1: 301 / 1112، الوسائل، 394 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 3.
(3) التهذيب 2: 55 / 189، الاستبصار 1: 301 / 1116، الوسائل 5: 395 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 7.
(4) التهذيب 2: 54 / 186، الاستبصار 1: 301 / 1113، الوسائل 5: 395 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 8.
(5) التهذيب 2: 55 / 188، الاستبصار 1: 301 / 1115، مستطرفات السرائر 94 / 5، الوسائل 5: 395 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 10.
(6) الدعائم 1: 146، مستدرك الوسائل 4: 27 أبواب الأذان والإقامة ب 9 ح 1.